Rتحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

إذا اتفق العبد مع سيده على أن يكاتبه على مال يدفعه له ثم يعتقه، فينال حريته، فإن نفقته لا تلزم سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: مما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن نفقة المكاتَب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - أن المكاتَب مع سيده كالأجنبي في النفقة، والكسب، والمنافع (?).

2 - أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه، ومنع السيد من التصرف فيها، فلا يملك من كسبه شيئًا؛ فينفق عندئذٍ على نفسه (?).Rصحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتَب لا تلزم سيده نفقته.

[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان له حيوان، فحرام عليه أن يجيعه، أو يكلفه ما لا يطيق، أو يقتله عبثًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015