نفقة لأحدهما على صاحبه.
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" (?).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" (?).
3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (?). وذكره عنه ابن قاسم (?).
5 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
6 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" (?).
7 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" (?).
8 - ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (?).
9 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،