ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (?).Rتحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" (?). ونقله عنه ابن قدامة (?)، وابن أبي عمر (?)، والشربيني (?)، والبهوتي (?)، وابن قاسم (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" (?).

3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (?).

4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (?).

5 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).

6 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015