إذا كان للصغير عروض، ورثها من أمه إن ماتت -مثلًا- فللأب بيعها من أَجل النفقة عليه من ماله، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخر، والابن له مال فهو موسر، فلا تجب نفقته على أَبيه (?).
2 - أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة، فإذا كان لدى الابن عروض وعقار، اندفعت الحاجة فلا تجب النفقة (?).Rتحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه، وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه، أو لم يوجد غير أمه، لزمها أن ترضعه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - العيني (855 هـ) حيث قال: "لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بإرضاع الولد، وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرها، أو لم يأخذ ثدي