Rصحة ما ذُكر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال زوجها، ثم بأن أنه قد مات فإنه يحسب من ميراثها ما أنفقته بعد موته.
يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - النووي (676 هـ) حيث قال: "فيجب لها مسكن، . . . وله إسكانها في المملوك، والمستأجر، والمستعار بلا خلاف" (?).
2 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]، أي: مما تطيقون، ملكًا، أو إجارة، أو عارية إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية، والنووي من الشافعية من الإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه المالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة (?).
2 - قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النّساء: الآية 19]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن (?).
3 - إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية، فللتي في صلب النكاح أولى (?).
4 - أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقيها من الحر والبرد، فوجب لها كالكسوة (?).Rتحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم