• مستند الإجماع:
1 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج عائشة، ودخل بها بعد سنتين من العقد، فما أنفق عليها حتى دخلت عليه، ولو أنفق عليها لنُقِل إلينا (?).
2 - أن النفقة لا تجب بمجرد العقد، بدليل سقوطها بالنشوز (?).
3 - أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وُجِد استحقت النفقة، وإذا لم يوجد لم تستحق شيئًا (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام الشافعي في القديم (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وابن حزم (?) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد.
• أدلة هذا القول:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?).
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد (?).
2 - أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن، أو سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس (?).
3 - أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد، فكذا النفقة (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلِّم نفسها لزوجها، وذلك لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم بوجوبها بمجرّد العقد.
من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأ مثلها، والصغيرة التي لا تطيق الجماع لا يوطأ مثلها، فلا تستحق النفقة، ونُقل الإجماع على ذلك.