وإن منع الوطء (?).
2 - أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع، وذلك بتسليم نفسها إلى زوجها، وقد حصل، فتجب النفقة (?).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة.
إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لها، ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز" (?). ونقله عنه القرطبي (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (?).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها" (?).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة غير الناشز" (?).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (?).
6 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (?).
7 - المواق (897 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها" (?).