الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

تجب النفقة (?) للزوجة على زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها، وكسوتها بالمعروف" (?). وقال أيضًا: "وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق" (?).

2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (?).

3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (?).

4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، فالكلام فيها يقع في مواضع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015