جهة الأم، ولم يذكره من جهة الأب (?).

2 - اللبن ينفصل من المرأة، ولا ينفصل من الرجل، فلا تلحق به الحرمة (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل؛ للأسباب التالية:

1 - وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة، والتابعين، وكثير من الفقهاء، يقضي بعدم التحريم بلبن الفحل.

2 - نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: "ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب. . .)، ثم ذكر الخلاف عن السلف في ذلك (?).

ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى (?).

[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

الكبير هو: من تجاوز الحولين، فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك الرضاع تحريم، فلا يعد المرتضع ابنًا للمرأة، ولا يكون أبناؤها إخوة له، ونحو ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن لا يحرِّم رضاع الكبير" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرِّم" (?).

3 - العيني (855 هـ) حيث قال: "الحرمة مبنية على وجود اللبن، . . . والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع، بل تتعلق باعتبار إنشاز العظم، وإنبات اللحم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015