4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "مذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدًا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، وإخوة الرجل أعمام الرضيع. . . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية" (?).
5 - العيني (855 هـ) حيث قال: "قوله: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإذا حرمت الأم، فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن منهما جميعًا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده، فأخو صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام والأخوات وبناتهن كالنسب" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على التحريم بلبن الفحل وافق عليه ابن حزم (?). وهو قول علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، والحسن، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعروة، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر (?)، والليث بن سعد، والأوزاعي (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس (?) يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت: واللَّه لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة: فلما دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت: يا رسول اللَّه، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن عليّ، فكرهتُ أن آذن له حتى أستأذنك، قالت: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ائذني له" (?). قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرِّمُوا من الرضاعة ما تحرمون من النسب (?).