• من نقل الإجماع:

1 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها" (?).

2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها" (?)، وذكر نحوه في التمهيد (?).

3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط، والوجور" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء، فأوجر به الصبي بعد موتها، أنه يثبت به الحرمة" (?).

5 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "والوجور، والسعوط تثبت به الحرمة، اتفاقًا" (?).

6 - ابن نجيم (970 هـ) فذكره كما قال ابن الهمام (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الثدي، وافق عليه الشافعية (?). وهو قول الشعبي، والثوري، وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

• وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناها، فإنها قد تكون بالمص بالفم، وقد تكون بالسعوط، وبالوجور (?).

2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعندي رجل قاعد، فاشتد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015