الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته

[1 - 110] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر:

من توضأ وضوءه للصلاة، وفرّق بين غسل أعضاء الوضوء تفريقًا يسيرًا، فإن هذا لا يضره (?).

• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث نقل عنه النووي (?) حكايته للإجماع في المسألة (?).

المحاملي (415 هـ) حيث نقل عنه النووي (?) حكايته للإجماع في المسألة.

النووي (676 هـ) حيث يقول: "فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

الشربيني (977 هـ) حيث يقول عن التفريق اليسير: "وأما اليسير، فلا يضر إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هَلَك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015