ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة (?).

[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

نُقل الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم.

• من نقل الإجماع:

1 - الزهريّ (124 هـ) حيث قال: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، انتهى أمر المسلمين على ذلك" (?).

2 - الليث بن سعد (175 هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم ما كان في المهد، ما يُفطِر به الصائم". نقله عنه ابن عبد البر (?)، وابن قدامة (?)، وابن القيم (?)، والعيني (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في وجه (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015