• من نقل الاتفاق:

1 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقتادة، والشعبي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (?).

• مستند الاتفاق:

1 - قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن الرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان في الحولين (?).

2 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي (?)، وكان قبل الفطام" (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (?)، إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد بالحولين، فمتى وقع الرضاع وقع التحريم، وهو اختيار ابن تيمية (?) وقالت به عائشة -رضي اللَّه عنها- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015