• أدلة هذا القول:
1 - أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع (?).
2 - أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة؛ فلا يثبت في حقه حكم الرضاع (?).Rما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة الملاعَنة، تحرم على الزوج، غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة.
إذا ظهر لبن بامرأة ليس لها زوج، فإنه يقع بلبنها التحريم، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح، ثم نزل لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (?). وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا؛ أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة" (?). ونقله عنه العيني (?).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، موطوءة أو غير موطوءة" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض، كان لها زوج أو لم يكن، حاملًا كانت أو غير حامل" (?).
4 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيًّا؛ تعلق به التحريم؛ لإطلاق النص، وهذا لا خلاف فيه للأئمة الأربعة" (?).