شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنكِ واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت عليَّ ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (?).
2 - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (?).
• وجه الدلالة: من الحديثين: أن زوج سبيعة قد توفي عنها وهي حامل، وقد ولدت بعد موته بقليل، وبين الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن عدتها قد انتهت بوضع حملها، ولها أن تتزوج إن بدا لها، وأن المرأة تحد على زوجها إن مات أربعة أشهر وعشرا، فلما كان أنّ عدتها انتهت بوضع حملها تبعها الإحداد في الانتهاء.
3 - أن الإحداد تابع للعدة من الوفاة؛ فإن انتهت، سواء بالحمل أو بالشهور، فقد انتهى الإحداد بانتهائها (?).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل؛ ولا مخالف في ذلك.
[10 - 412] المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها: الإحداد مرتبط بالعدة كما سبق، فإن تُوفي زوج المرأة لزمتها العدة والإحداد، فإن طلقها قبل الدخول، فلا عدة ولا إحداد عليها، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها اتفاقًا" (?). ونقله عنه الشوكاني (?).