العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (?).
2 - ابن عبد البر (413 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" (?).
3 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" (?).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" (?).
6 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" (?).
7 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" (?).
8 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" (?).
9 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان