العدة من وفاته، ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حاملًا (?).Rأولًا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة التربص؛ وهي أربع سنين، فيمكن حمل الإجماع على هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بأنه لا نفقة لها في العدة.
إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتي يقين وفاته، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - الشافعي (204 هـ)، حيث قال: "لم أعلم مخالفًا في أن الرجل، أو المرأة، لو غابا، أو أحدهما، برًّا أو بحرًا، عُلِمَ مغيبهما أو لم يُعلم، فماتا، أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر، أو أسرهما العدو، فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ)، حيث قال: "فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها" (?).
• الموافقون على الاتفاق:
ما ذكره الإمام الشافعي، وابن قدامة من الحنابلة، أن الغائب من الزوجين لا يرثه صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته فيها (?).