• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (?)، والإمام الشافعي في الجديد (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وابن حزم (?)، إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، طالت المدة أو قصُرت. وهو قول علي بن أبي طالب فيما صح عنه، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (?)، وأبي قلابة، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وجابر بن زيد، وحمَّاد بن أبي سليمان (?).
• أدلة هذا القول:
1 - عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر" (?).
2 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته (?).
ثانيًا: جاءت رواية عن الإمام أحمد بالتوقف، فقال: كنت أقول ذلك، وقد هبتُ الجواب فيها، لما اختلف الناس فيها، وكأني أُحِبُ السلامة (?)، وقد أنكر الإمام أحمد على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه المسألة (?).