1 - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول، وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (?).

2 - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًا؛ فإن ذلك فيه نظر على الطبري، كما قاله ابن عطية (?).

3 - أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ (?).

4 - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة.

[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد ويعيش ستة أشهر، قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (?).

3 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع، . . . وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (?).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره علماء الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - رفع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015