ونقله عنه ابن قدامة (?)، وابن قاسم (?).

2 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع" (?).

3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" (?).

4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة" (?).

6 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم (?).

• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة (?).Rتحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015