إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور" (?).
2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" (?).
3 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، وبين فقهاء الأمصار، في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة" (?).
4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال، . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين" (?).
5 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، . . . بالإجماع" (?).
6 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (?). ونقله عنه القرطبي (?).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران