• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، . . . وذلك حيضتان" (?).
2 - الترمذي (279 هـ)، حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" (?).
3 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: حيضتان" (?).
4 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "وهذا الذي ذكره اللَّه تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة، وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (?).
5 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، ووافقه على، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا" (?).
6 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق: حيضتان" (?).
7 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (?). ونقله عنه القرطبي (?).
8 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة أمة، . . . فإن كانت من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء" (?).