ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - المروزي (294 هـ) حيث قال: "الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة -سوى المختلعة- مطلقة أو غير مطلقة، أن عدتها ثلاثة قروء" (?).
2 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق، والفسخ دون الموت، لا خلاف فيه، وهي لمن تحيض وتطهر، بثلاثة قروء، للحرة" (?).
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة، التي ليست حاملًا، ولا مستريبة، ولا ملاعنة، ولا مختلعة، ولا مختلفة أيام الحيض، وأيام الأطهار، وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء" (?).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن تحيض" (?).
5 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، . . . ولا خلاف في هذا" (?).
6 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم" (?).