Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، من خلاف وجه الشافعية وقول الكاساني، وهو - الأخير - من أئمة الحنفية المتقدمين، ولا يخلو الأمر من متابعين له، واللَّه تعالى أعلم.

[25 - 102] تخليل الأصابع سنة:

التخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين، ويحصل بتشبيك بعضها ببعض (?).

ويقصد من تخليل الأصابع إيصالُ الماء إلى ما بين الأصابع، والتأكد من وصوله، والسنيّة تكون فيما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن إذا علم أنه لم يصل؛ فلا شك في وجوب إيصال الماء.

فالتخليل في الأصل مستحب، وإيصال الماء واجب (?).

• من نقل الاتفاق: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء" (?).

ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، وخلل أصابعه بالماء، وما تحت الخاتم؛ فقد تم ما عليه في الذراعين" (?).

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كثَّةً، وتخليلَ الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء" (?).

عثمان الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فسنة إجماعًا" (?).

أبو بكر العبادي (800 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا" (?).

المرداوي (885 هـ) حيث يقول في تخليل أصابع الرجلين: "يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع" (?)، وهو يقصد المذهب بلا شك.

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فهو إدخال بعضها في بعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015