سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي، يكون القول قول الزوج" (?).
وقال أيضًا: "إن قولها: انقضت عدتي، إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج، لا يقبل منها بالإجماع" (?).
2 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لأنها لو سكتت ساعة، تصح الرجعة اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالرجعة صحيحة، وافق عليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتها، كانت متهمة في التأخير، فلا يقبل قولها (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي (?)، وابن الجوزي (?) من الحنابلة إلى أن القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة (?).
• دليل هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].