Rما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من وطئ زوجته الرجعية صحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف (?).
يملك الحر ثلاث تطليقات، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، أو الثانية، وأما العبد فيملك طلقتين، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارًا لذلك، وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك، طلقة واحدة، وكان قد وطئها، . . . أن له أن يراجعها" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها (?) " (?).