Rما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من وطئ زوجته الرجعية صحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف (?).

[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

يملك الحر ثلاث تطليقات، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، أو الثانية، وأما العبد فيملك طلقتين، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارًا لذلك، وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك، طلقة واحدة، وكان قد وطئها، . . . أن له أن يراجعها" (?).

2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها (?) " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015