10 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع" (?).

11 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع" (?).

12 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا" (?).

13 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين" (?).

14 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع" (?).

15 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة" (?).

16 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا" (?). وقال أيضًا: "وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه" (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا (?).

2 - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- قالت: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015