4 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "فإن اغتسلت فلا تصح الرجعة، وتحل للأزواج. وإن كان قبل الاغتسال؛ فلا تحل لأزواج، وتصح الرجعة؛ لأن مدة الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة" (?).
5 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: فإنه روى علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت عند عمر -رضي اللَّه عنه- فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إنه طلقني، وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة، وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي، وخلعت ثيابي، فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: قل فيها يا ابن أم عبد، فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا. . . فاتفقت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- يقولون: على اعتبار الغسل" (?).
6 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولمّا تغتسل، . . . لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، . . . فإذا اغتسلت أبيحت للأزواج، . . . روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى, وعبادة، وأبي الدرداء، . . . وهذا قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فيكون إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تنقطع بالاغتسال من الحيضة الثالثة، وافق عليه الشافعية في أحد القولين (?).
وقال به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والضحاك (?)، والسدي،