ما لم تنقضِ العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة عليها" (?).

4 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها، إلا برضاها (?) " (?). وقال أيضًا: "واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول" (?).

5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها" (?).

6 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها، ورضى وليها، إذا كان الطلاق بعد المسيس" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون للمدخول بها، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدخول، فتبين بمجرد طلاقها، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، فلا رجعة إلا في العدة، والرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة إلا للمدخول بها (?).Rتحقق الإجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول بها، وأن غير المدخول بها لا رجعة لها؛ لأن الرجعة إنما تجوز في العدة، ولا عدة على غير المدخول بها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015