عدتها، وإن كرهت المرأة" (?).

7 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق" (?).

8 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك" (?). ونقله عنه الشوكاني (?).

9 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم" (?).

10 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها" (?).

11 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" (?).

12 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (?).

2 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].

• وجه الدلالة: خاطب اللَّه -عز وجل- الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015