إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك، أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ فإن الرجعة تصح، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "لا خلاف أنها تصح بالقول" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الرجعة بالكلام رجعة" (?).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما القول فتحصل به الرجعة، بغير خلاف" (?).
4 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول" (?).
5 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "واتفقوا على الرجعة بالقول" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح بالقول، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?). وهو قول جابر بن زيد، وأبي قلابة، والليث بن سعد (?).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
• وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادّ، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام، فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي، فقد أمسك بالمعروف (?).Rصحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرجعة بالقول صحيحة؛ ولا مخالف في ذلك (?).