Rعدم تحقق الإجماع على صحة تفويض الرجل الطلاق إلى زوجته؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم بعدم صحة تفويض الطلاق للزوجة.

[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

إذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فلها أن تختار أن تفارق زوجها، أو أن تبقى معه ما دامت في المجلس، فإذا قامت فلا خيار لها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - المزني (264 هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس، وتحدث قطعًا لذلك، أن الطلاق يقع عليها، فيجوز أن يقال لهذا الموضع: إجماع" (?).

2 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "إنه على الفور في المجلس؛ لأنه قبول تمليك، . . . ولأنه (?) ذَكَر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان إجماعًا" (?).

3 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "وإذا قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها. . . بإجماع الصحابة" (?).

4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة، مثل عمر، وعثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وجابر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسها، وقع الطلاق" (?).

5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "قضى عمر، وعثمان، في الرجل يخير امرأته، أن لها الخيار ما لم يتفرقا، . . . ونحوه عن ابن مسعود، وجابر، ولم نعرف لهم مخالفًا من الصحابة، فكان إجماعًا" (?).

6 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الصحابة؛ روي عن عمر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015