العجمي؛ وقع الطلاق بغير نية، . . . ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على صحة الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?). وهو قول الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، وإسحاق (?).

• مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق، فأشبهت ألفاظه في العربية، فما كان صريحًا بلغتهم، وقع طلاقًا صريحًا بلا نية، وما كان كناية عن الطلاق لم يقع الطلاق فيه إلا بنية (?).Rتحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة، من العرب ومن غيرهم كل بلغته، ويقع صريحًا وكناية بلغة غير العربي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة، ومعناه: أن يجعل الرجل الطلاق لامرأته (?). ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك، أو اختاري (?)، أو أمرك بيدك، أو ملّكتكِ نفسكِ.

ونُقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته.

• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال: ". . . تفويض الطلاق للزوجة؛ وهو جائز بالإجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015