• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: الآية 36]

• وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني، ولم يتيقنه الإنسان، فيتركه، ويأخذ بما يعلم (?).

2 - عن عبد اللَّه بن زيد (?) -رضي اللَّه عنه- قال: شُكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (?)

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يبني على اليقين، وأن يطرح ما شك فيه، فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن (?).Rتحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق، فلا اعتبار به، فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأته، واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، فإن الواحدة تلزمه، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من شك: هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثًا، أن الواحدة له لازمة" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?). لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015