عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (?).
• وجه الدلالة: هذا عثمان -رضي اللَّه عنه- ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بتّ طلاقها وهو مريض، وكان ذلك بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينكره عليه أحد منهم، فصار إجماعًا (?).
• الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد (?)، والإمام أحمد في رواية عنه (?)، وابن حزم (?) أنها لا ترثه. وبه قال عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه-، وأبو ثور، وداود (?).
• أدلة هذا القول:
1 - استدلوا بظاهر الآيات في توريث الزوجات، قالوا: والمبتوتة ليست بزوجة عند جماعة المسلمين (?).
2 - عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد اللَّه بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان -رضي اللَّه عنه-، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (?).
3 - أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثها، فلو كانت زوجة لورثها كما ترثه (?).Rعدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا أنها ترث زوجها إذا