9 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وفيه دليل على أن الثلاثة (?) لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع" (?).

10 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع" (?).

11 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يقع (?) من مجنون، ولا نائم" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم (?). وهو قول عثمان، وعلى -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (?).

2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق" (?).

• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015