إن ركانة بن عبد يزيد (?) طلق امرأته البتّة، فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وقال: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وفي ذلك دليل على أنه لو أراد ثلاثًا لوقعت، وإلا لما كان لتحليفه معنى (?).

• الخلاف في المسألة: أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية، وهو ثابت عن ابن عباس، ونقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير -رضي اللَّه عنهم-، وهو قول طاوس، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، والحجاج بن أرطاة (?)، ومحمد بن إسحاق (?) في رواية عنهما (?). وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (?)، وهو قول المجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015