إن ركانة بن عبد يزيد (?) طلق امرأته البتّة، فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وقال: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وفي ذلك دليل على أنه لو أراد ثلاثًا لوقعت، وإلا لما كان لتحليفه معنى (?).
• الخلاف في المسألة: أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية، وهو ثابت عن ابن عباس، ونقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير -رضي اللَّه عنهم-، وهو قول طاوس، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، والحجاج بن أرطاة (?)، ومحمد بن إسحاق (?) في رواية عنهما (?). وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (?)، وهو قول المجد