تيمية، وابن القيم (?)، وداود (?)، وابن حزم (?)، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وخلاس بن عمرو، وأبي قلابة، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية (?)، وهشام بن الحكم (?)، وهو قول الشيعة والخوارج (?).

• أدلة هذا القول:

1 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية 1].

• وجه الدلالة: الوطء في الحيض حرام، والعدة لا تكون إلا من طلاق موطوءة، فلا يستقيم تحريم الوطء في الحيض، ثم إباحة الطلاق فيه (?).

2 - عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة سأل ابن عمر قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته، وهي حائض، على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللَّه: فردها عليّ، ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت؛ فليطلق أو ليمسك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015