اشتبه عليه كلامه في "المراتب" مع "المحلى"، وكذا حكاه ابن قاسم (?).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه، أو حلقه" (?).

النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة" (?).

العراقي (822 هـ) حيث يقول: "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه" (?).

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: "قوله: (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (?).

2 - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" (?).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكره من سنن الفطرة في الحديث الأول، والأمر به في الحديث الثاني، وهو يكفي في المشروعية، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[17 - 94] استحباب التيامن في الطهارة:

إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الأفضل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015