قول علي -رضي اللَّه عنه- (?)، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والزهري، وإسحاق، وأبي عبيد، والأوزاعي (?).

• مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: واللَّه ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة، ولا يزداد (?).

• وجه الدلالة:

1 - لو كان أخذ الزيادة على المهر جائزًا لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابتًا عن أخذها، ولو كان جائزًا لما أمره بالاقتصار على أخذ ما أعطاها (?).

2 - ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ، فلا يأخذ إلا ما ابتُديَ العقد به: كالعوض في الإقالة (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?)، وابن حزم (?) إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. وهو قول عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015