إذن السلطان" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان، أو حضوره، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?). وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والزهري، وإسحاق (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن عمر -رضي اللَّه عنه- أجاز الخلع دون السلطان (?).

2 - أن الخلع عقد معاوضة لا يحتاج إلى حاكم كالبيع والنكاح (?).

3 - أنه قطع عقدٍ بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة (?).

4 - أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطان، فكذلك الخلع (?).

• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو عبيد (?)، إلى أنه لا بدّ من إذن السلطان في الخلع.

• أدلة هذا القول:

1 - قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: الآية 229].

• وجه الدلالة: أول الكلام في الآية خطاب للحكام، وآخره خطاب للأزواج، وكما أن حضور الزوجين فيه شرط، فكذلك حضور الحاكم شرط فيه أيضًا (?).

2 - أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه، ذهبت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو سلطان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015