إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تؤت من قِبَله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به" (?).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأصل الخلع مجمع على جوازه" (?).
5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه، فإنها تفتدي نفسها منه، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبرئه مما في ذمته، ويخلعها كما في الكتاب والسنة، واتفق عليه الأئمة" (?).
6 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "جواز الخلع كما دل عليه القرآن. . .، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع" (?).
7 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" (?).
8 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد اللَّه المزني. . . وانعقد الإجماع بعده على اعتباره" (?).
9 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على مشروعية الخلع" (?).
10 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" (?).
11 - الشوكاني (1250 هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (?).
12 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع، وأنه