• من نقل الاتفاق:

1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).

3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين، وجهلت أحوالهما في التشاجر" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على بعث حكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?).

• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)} [النساء: الآية 35].

• وجه الدلالة: أرشد اللَّه سبحانه وتعالى إلى بعث حكمين ليصلحا بين الزوجين عند وقوع شقاق بينهما، مما يدل على مشروعيته، حتى تقوم الحياة الزوجية وتستمر.Rصحة ما ذكر من الاتفاق على بعث حكمين ليحكما بين الزوجين عند وقوع خلاف بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

إذا وقع شقاق بين الزوجين، فإنه يشرع بعث حكمين ليصلحا بينهما، ويشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل، والآخر من جهة المرأة، إلا أن يكون لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015