يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب" (?). وقال أيضًا: "اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء" (?).
2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم" (?).
3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا" (?).
4 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويجب العدل بين الزوجات، إجماعًا" (?).
5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين" (?). وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (?).
6 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة، والتأنيس في اليوم والليلة" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، وافق عليه الشافعية (?). وهو قول ابن عباس، وعبيدة السلماني (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ