• وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن العزل كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه لا يكون إلا بإذن الحرة، وأن الجماع من حقها، فلا يكون العزل إلا بإذنها (?).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية في أحد الوجهين (?)، والحنابلة في قول (?)، وابن حزم (?)، إلى منْع العزل مطلقًا، سواء أذنت أم لا.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (?).

• دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب (?) قالت: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلك الوأد الخفي" (?).

• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث (?).

ثانيًا: لا يحرم على الرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، سواء أذنت أم لم تأذن، وهو قول لبعض متأخري الحنفية، خصوصًا عند فساد الزمان (?)، والشافعية في الوجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015