3 - عن صفية بنت شيبة (?) -رضي اللَّه عنها- قالت: أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير (?).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.Rتحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب" (?).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?). وهو قول سفيان الثوري (?).
• مستند الإجماع:
1 - دُعيَ عثمان بن أبي العاص (?) إلى ختان، فأبى أن يجيب،