أن يُعقد على معين، معلوم القدر، والصفة، والجنس، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).Rتحقق الإجماع على أن الصداق لا يكون إلا معينًا، موصوفًا، معلوم القدر والجنس مما يمكن ضبطه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا أصدق الرجل المرأة صداقًا، سواء كان هذا الصداق منزلًا، أو إبلًا، أو غنمًا، أو شجرًا، كما ذكر الفقهاء، وكان هذا الصداق مَعِيبًا، فللمرأة رده إذا كان العيب كثيرًا، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينًا، فوجدت به عيبًا، فلها رده، كالمبيع المعيب، ولا نعلم في هذا خلافًا إذا كان العيب كثيرًا" (?).
2 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "والغرر الفاحش ممنوع فيه (?) ابتداءً اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافي من المالكية، وابن قدامة من الشافعية من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده، إن كان العيب كثيرًا، وافق عليه الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الاتفاق: أن كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق، فإن ردته المرأة بسبب العيب فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ بسبب الرد؛ فيبقى سبب الاستحقاق، فتجب عندئذٍ القيمة (?).