6 - النووي (676 هـ) حيث قال: "في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها، والمسألتان مجمع عليهما" (?).
7 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "ويجب جميعه بالدخول، أو بالموت اتفاقًا" (?).
8 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "وإن تزوجها، ولم يسم لها مهرًا، ثم تراضيا على تسمية فهي لها؛ إن دخل بها، أو مات عنها، بالاتفاق" (?).
9 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه" (?).
10 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق" (?).
11 - الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في نكاح صحيح. . . لإجماع الصحابة" (?).
12 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق المهر كله بالدخول، وافق عليه الحنابلة (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: هذا نكاح لم يمسها فيه، فوجب لها نصف المسمى، وإذا مسها فلها المسمى كاملًا (?).
2 - وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى