معك من القرآن" (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب المهر، ولو كان شيئًا يسيرًا كالخاتم، أو تعليم القرآن، وأن لا يخلو النكاح عن ذكره.

4 - سئل عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي (?) فقال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بروع بنت واشق (?)، امرأة منا، مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (?).

5 - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ "، قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015